Supreme Constitutional Court decision, case 131 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 131 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 January 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 32 من نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيدة / نجلاء محمد عثمان
2- السيد / كريم السيد فتحى السيد محمد
3- الآنسة / مريم السيد فتحى السيد محمد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4-السيد/ وزير العدل
5- السيدة / فاطمة عبدالعزيز عبد الفتاح
6- السيدة / فتحية فتحى السيد محمد
7- السيدة / رضا فتحى السيد محمد
8- السيدة / سلوى فتحى السيد محمد
9- السيدة / هويدا فتحى السيد محمد
10- السيدة / آمال فتحى السيد محمد
11- السيدة / منى فتحى السيد محمد
12- السيد / أحمد فتحى السيد محمد
13- السيد / كمال الدين شافعى عبدالحميد دنيا
13- السيد / جمال شافعى عبدالحميد دنيا
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى اقام الدعوى الدستورية الماثلة ، دون أن يسبقها دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المطعون فيه ، إذ جاءت الأوراق خلوًا منه ، ومن ثم تنحل هذه الدعوى إلى طعن بالطريق المباشر ، اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة ..
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.