القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 32 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده (26) من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (32، 33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (32) و(33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالرسوم المستحقة عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 32 من نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.