حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 24 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 6 يوليو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 5 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
( أولاً ) : بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمن كان يشغل منصب وزير ، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له. ( ثانياً ) : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير ، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضـاه أيهمـا أصلـح له ؛ على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، ثم تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، وذلك على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعـاش 100% مـن قيمـة الاشتراك عن هذا الأجر ، وذلك على الوجه المبين بالأسباب ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لســنة 24 قضائية " طلبات أعضاء "
المقامة من
السيدة / آمال محمد توفيق عمران أرملة المرحوم المستشار محمد على محمد راغب بليغ
ضــــد
(1) السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا .
(2)
السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(3)
السيد وزير المالية .
الإجــــراءات
بتاريخ السابع من مايو سنة 2002 ، أودعت الطالبة صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ابتغاء القضاء ( أولاً ) : بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمن كان يشـغل منصب وزير ، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحـد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلـح لـه. ( ثانياً ) : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ـ مع ما يترتب على إعادة تسوية المعاش بنوعيه من آثار . ( ثالثاً ) : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أسـاس المتوسـط الشهـرى لأجـوره الأساسيـة خلال السنتين الأخيرتين . (رابعاً ) : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عما يزيد على ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث لرفعه على غير ذى صفة ، وفوضت الرأى للمحكمة فى الموضوع .
كما قدمت الهيئة القومية للتأميـن الاجتماعـى مذكـرة طلبت فى ختامها ( أصلياً ) الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة ؛ و( احتياطياً ) برفضه .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مورث الطالبـة " المستشـار المرحوم محمد على محمد راغب بليغ " تدرج منذ 12/1/1950 فى مختلف الوظائف القضائية ؛ إلى أن عين فى 9/10/1979 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسـاً لها بدرجة وزير اعتبـاراً من 1/7/1984 ، وظل شاغـلاً لهذا المنصـب حتى بلوغه سن التقاعد فى 12/7/1987 ، وإذ أُخطر بربط معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير ، وبحقوقه التأمينية ، فقد تظلمت الطالبة من هذا الربط وملحقاته إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى ، تأسيساً على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أحقية أعضائها فى تسوية المعاش والمكافأة على النحو الوارد بالطلبات الختامية ، إلا أنها لم تتلق رداً .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو مردود ، ذلك أن المدعية إذ تطالب بتسوية المعاش المستحق لمورثها الذى كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد ، وكانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام ممثلها القانونى فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، وكذا الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية ، فهو مردود فى شقيه ، إذ أن نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى تجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ، كما أنه طبقاً لنص المادة 20/2 من القانون ذاته ، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش ، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليهما الأخيرين فى محله .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى ، فإن مؤدى نص المادتين 2 ، 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا وجدول المرتبات الملحق به ، وكذا نصوص المواد 19 و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة 70 من قانون السلطـة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ مؤدى هذه النصـوص مجتمعـة ـ على ما جـرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا الذى يعين بدرجة وزير ـ ومن فى حكمه من أعضائها ـ ، يتعين ـ ضماناً لوحدة أسس المعاملة ـ تسويته على أساس الربط الثابت لمرتب الوزير ، أو آخر مرتب أساسى تقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة أيهمـا أصلـح له ، ثم تضاف إلى المعاش المربوط الزيادات المقررة قانوناً ؛ وتتحمـل الخزانة العامة ـ على ما تقدم ـ بالفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المنصـوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى ؛ إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن مورث الطالبة كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد فى 12/7/1987 منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير وبالمرتب المقرر لها ، ومن ثم ، يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أصلح الأساسين البادى ذكرهما .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن النص فى البند " 7 " من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ـ المعدِّل لقانون التأمين الاجتماعى والذى استحدث هذا النظام ـ على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجـر المتغير باستثنـاء ما جاء فى هذه القوانين من تسوية هذا المعاش لمن كان يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، مؤداه وجوب حساب معاش الأجر المتغير لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ ومن فى حكمه من أعضائها ـ ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، وإما على أساس المتوسط الشهرى للأجور المتغيرة التى أديت على أساسها الاشتراكات ، عملاً بالقواعد العامة ، أيهما أفضل له ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر ، وكان المؤمن عليه مشتركاً فى هذا النظام من بدء العمل به فى 1/4/1984 ، وكان انتهاء خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد رفع المعاش إلى هذا القدر ؛ عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، كل أولئك شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن الأجر المتغير ؛ لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبة مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً فى هذا النظام حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 12/7/1987 ؛ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اقتفاء النظر المتقدم عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد غدا متعيناً إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسويته على هذا الأساس .
وحيث إن اكتمال تسوية المعاش " بنوعيه " على وجهها الصحيح قانوناً ، بالنسبة لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ ومن فى حكمه من أعضائها ـ لازمه التثبت من أن ربط معاشه لا يقل عن المعاش المربوط لنظرائه " من حيث المرتب والمعاش " من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن ، أو الوفاة ، فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمته ؛ وذلك تحقيقاً للعلة من شرعة نص المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، وهو ما تلزم المحكمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإعماله .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن نص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى ، يقضى بأن يقدر حسابها " بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " وبواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ولا تستصحب حكم القواعد العامة فى هذا الشأن ؛ ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس آخر أجر أساسى شاملاً العلاوات الخاصة ، بحسبانه الأساس الواجب الاتباع قانوناً .
وحيث إنه عن تعويض الدفعة الواحدة ، فإزاء افتقاد نص خاص فى شأنه سواء فى قانون هذه المحكمة ، أو فى قانون السلطة القضائية ، وعدم انسحاب المعاملة الخاصة بالوزراء ونوابهم المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على هذا التعويض ؛ ومن ثم غدا متعيناً اتباع القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون وتقضى بحسابه بواقع 15% من الأجر السنوى عن المدة الزائدة على ست وثلاثين سنة ، وهو ما تقضى به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير ، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضـاه أيهمـا أصلـح له ؛ على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، ثم تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، وذلك على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعـاش 100% مـن قيمـة الاشتراك عن هذا الأجر ، وذلك على الوجه المبين بالأسباب ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادتين 2 ، 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا وجدول المرت
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 2المادتين 2 ، 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا وجدول المرت
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة 70 من قانون السلطـة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.