حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 26 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / حسنى محمد بكر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
6- السيد / نبيل لويس بشاى
7- السيد / جورج عزيز فهمى
8- السيدة / ماريان جورج عزيز
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المرحوم جريس ميخائيل كان قد استأجر الشقة رقم 6 بالعقار رقم 25 الكائن بشارع سيدى جابر ، وأنه بعد وفاته استمرت زوجته ، وابنته المرحومة ماتيلدا جريس ميخائيل زوجة المرحوم لويس بشاى والد نبيل رفعت لويس المدعى عليه السادس فى الدعوى الدستورية فى الإقامة بالشقة ، كما استمرت المرحومة جانيت لويس زوجة المدعى عليه السابع ووالدة المدعى عليها الثامنة فى الدعوى الدستورية فى الإقامة بذات العين ، وأن المدعى عليهم من السادس إلى الثامنة أقاموا دعوى ضد المدعى فى الدعوى الدستورية برقم 703 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ( دائرة المساكن ) طلباً للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة موضوع النزاع بذات شروط العقد الأصلى بينما طلب المدعى فرعياً إخلاءهم من ذات العين . وبجلسة 17/6/1997 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار للمدعين عن الشقة عين التداعى ، وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1655 لسنة 53 ق استئناف الإسكندرية ، وتضمنت صحيفة استئنافه تأسيس طعنه على سبب وحيد هو الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه آنفاً ، واحتياطياً طلب إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المدعى عليهم من عين التداعى . وبجلسة 12/1/1998 قررت محكمة الاستئناف إعادة الاستئناف للمرافعة بجلسة 8/3/1998 بعد أن كانت قد حجزته للحكم وكلفت المدعى بتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف البيان ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وبالتالى فإن الأخيرة لم تقدر جديته ولم تأذن برفع الدعوى الدستورية بشأنه ، ومن ثم يكون الطعن على هذا النص قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بغير الأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً والحال هكذا القضاء بعدم قبوله .
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.