قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- صفية عبدالعزيز السيد على الشرقــاوى
2- مسعدة عبدالعزيز السيد على الشرقاوى
ضــد
1 - رئيس مجلس الــــوزراء
2 - رئيس مجلس النـــــواب
3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - أحمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
5 - محمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
6 - مروة محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما تضمنه من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1987، فى الدعوى رقم 125 لسنة 6 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) بتاريخ 20/6/1987، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الوصية · المادة 37المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.