Supreme Constitutional Court decision, case 5 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 1 June 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 5 of judicial year 40
- Hearing date
- 1 June 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- صفية عبدالعزيز السيد على الشرقــاوى
2- مسعدة عبدالعزيز السيد على الشرقاوى
ضــد
1 - رئيس مجلس الــــوزراء
2 - رئيس مجلس النـــــواب
3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - أحمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
5 - محمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
6 - مروة محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما تضمنه من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1987، فى الدعوى رقم 125 لسنة 6 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) بتاريخ 20/6/1987، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Wills Law · Article 37المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.