القانون رقم 71 لسنة 1946
المادة 37 من قانون الوصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولى من المادتين( 37 )من قانون الوصية الصادربالقانون رقم 71 لســــنة 1946 و( 477) من القانون المدنى .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز الوصية للوارث .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن " تصح الوصية بالثلث للوارث " .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما تضمنه من نفاذ الوصية فى حق الوارث دون توقف على إجازته.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.