حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن " تصح الوصية بالثلث للوارث " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / على متولى على
2- السيد / عبد الستار متولى على
3- السيدة / إنصاف متولى على
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / عزمى متولى على
6 - السيدة / نوال متولى على
7 - السيدة / غنية جيلانى
8 - السيدة / عفاف متولى على
9 - السيدة / عواطف متولى على
الإجراءات
بتاريخ 21/8/1997 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن " تصح الوصية بالثلث للوارث " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3057 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية بغية الحكم بتعيين أولهم ، أو من تندبه المحكمة من الجدول مصفياً لتركة مورثهم المرحوم متولى على موسى وتركة ابنه المرحوم عبد العاطى ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بعزل منفذ وصية مورثهم ، وتعيين المدعى الأول أو مصف من الجدول لتصفية التركتين ، ودفعوا أمام المحكمة بعدم دستورية نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المشار إليه ، فرفضت المحكمة هذا الدفع ثم قضت بجلسة 24/11/1996 برفض الدعوى ، فطعن المدعون على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 41 لسنة 49 قضائية ، وعاودوا الدفع بعدم دستورية النص المشار إليه ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدفع بحكمها الذى انتهى إلى رفض الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً هى تلك التى تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يُجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك ، وكان المدعون قد دفعوا أمام محكمة الموضوع كما سلف البيان بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 ، فقضت تلك المحكمة بعدم قبوله ؛ وهو مايعنى أنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواهم الراهنة تتمحض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص ، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.