Supreme Constitutional Court judgment, case 170 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 3 November 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 19
- Hearing date
- 3 November 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن " تصح الوصية بالثلث للوارث " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / على متولى على
2- السيد / عبد الستار متولى على
3- السيدة / إنصاف متولى على
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / عزمى متولى على
6 - السيدة / نوال متولى على
7 - السيدة / غنية جيلانى
8 - السيدة / عفاف متولى على
9 - السيدة / عواطف متولى على
الإجراءات
بتاريخ 21/8/1997 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن " تصح الوصية بالثلث للوارث " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3057 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية بغية الحكم بتعيين أولهم ، أو من تندبه المحكمة من الجدول مصفياً لتركة مورثهم المرحوم متولى على موسى وتركة ابنه المرحوم عبد العاطى ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بعزل منفذ وصية مورثهم ، وتعيين المدعى الأول أو مصف من الجدول لتصفية التركتين ، ودفعوا أمام المحكمة بعدم دستورية نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المشار إليه ، فرفضت المحكمة هذا الدفع ثم قضت بجلسة 24/11/1996 برفض الدعوى ، فطعن المدعون على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 41 لسنة 49 قضائية ، وعاودوا الدفع بعدم دستورية النص المشار إليه ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدفع بحكمها الذى انتهى إلى رفض الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً هى تلك التى تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يُجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك ، وكان المدعون قد دفعوا أمام محكمة الموضوع كما سلف البيان بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 ، فقضت تلك المحكمة بعدم قبوله ؛ وهو مايعنى أنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواهم الراهنة تتمحض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص ، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.