قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 177 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 ، وبعدم دستورية البند الثانى من المادة (3) قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة
2010 م
، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد شعبان على
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4 -السيد رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بملوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 ، وبعدم دستورية البند الثانى من المادة (3) قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى النصوص التشريعية المطعون عليها بعدم الدستورية ، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.