Supreme Constitutional Court decision, case 177 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 19
- Hearing date
- 7 November 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 ، وبعدم دستورية البند الثانى من المادة (3) قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة
2010 م
، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد شعبان على
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4 -السيد رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بملوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 ، وبعدم دستورية البند الثانى من المادة (3) قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى النصوص التشريعية المطعون عليها بعدم الدستورية ، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.