حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (82) من قانون المرافعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد السيد محمد يوسف سرور
ضد
1 - السيد / أحمد مختار سعيد
2 - السيد / محمد مختار سعيد
3 - السيد / محمود مختار سعيد
4 - السيد رئيس مجلس الشعب بصفته
5 - السيد رئيس الجمهورية بصفته
6 - السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة والتى يتحدد نطاقها وفقًا لمصلحة المدعى بنص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 3/1/2010 ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 ( مكرر ) بتاريخ 17/1/2010 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.