المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 23 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 10851 لسنة 2007 والإستمرار فى تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى 113 لسنة 28 ق "دستورية" و 1…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياجزاء عدم حضور الخصوم بعد السير فى الدعوى اعتبارها كأن لم تكن
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى المادة (82) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجزاء عدم حضور الخصوم بعد السير فى الدعوى اعتبارها كأن لم تكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (82) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياشطب الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الأخذ بالشفعة فى حالة البيع بين الأصول والفروع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.