القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها و إلا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا ومن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.