Supreme Constitutional Court judgment, case 91 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 91 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (82) من قانون المرافعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد السيد محمد يوسف سرور
ضد
1 - السيد / أحمد مختار سعيد
2 - السيد / محمد مختار سعيد
3 - السيد / محمود مختار سعيد
4 - السيد رئيس مجلس الشعب بصفته
5 - السيد رئيس الجمهورية بصفته
6 - السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة والتى يتحدد نطاقها وفقًا لمصلحة المدعى بنص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 3/1/2010 ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 ( مكرر ) بتاريخ 17/1/2010 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.