حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أبريل 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 4 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أبريل 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند (ج ) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 1971 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الحكيم موسى محمد بكر
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الشعب
2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية البند (ج ) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 1971 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1220 لسنة 1996 جنح مركز الرياض ، متهمة إياه بتبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإدارى والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة على المدعى غيابياً بالحبس مع الشغل لمدة شهر ، عارض المدعى وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم ، استأنف المدعى بالاستئناف رقم 2307 لسنة 1998 جنح مستأنف كفر الشيخ ، وأثناء نظره دفع بجلسة 31/8/1998 بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 1971 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 23/11/1998 ليقدم المدعى ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 8/2/1999 لذات السبب ، فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاريخ 24/1/1999 .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لايجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 23/11/1998 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة أجلت نظر الدعوى لجلسة 8/2/1999 لذات السبب ، إلا أن المدعي لم يودع صحيفة هذه الدعوى إلا بتاريخ 24/1/1999 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.