حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 3360 لسنة 3 قضائية .
المقام من
السيد / مكى محمد مكى
ضد
1 – السيدة / فاتن رشاد العسال عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها محمد وكريم قصر المرحوم / عزت عبد الرحيم زيدان
2 – السيدة / رحاب عزت عبد الرحيم زيدان
3 – السيد / شهاب عزت عبد الرحيم زيدان
الإجراءات
بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 3360 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1782 لسنة 1995 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها كريم وشهاب ورحاب ومحمد قصر المرحوم / عزت عبدالرحيم زيدان ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بتاريخ 13/10/1982 عن الشقة الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقم 27 شارع الدكتور أحمد خليل عبد الخالق قسم النزهة القاهرة ، وإخلائها من العين وتسليمها له ، قولاً منه بأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 13/10/1982 استأجر المرحوم / عزت عبدالرحيم زيدان الشقة محل النزاع ، وقد توفى المذكور إلى رحمة الله عن ورثة هم أبناؤه القصر / كريم وشهاب ورحاب ومحمد المشمولين بوصاية والدتهم المستأنف ضدها الأولى الزوجة السابقة للمستأجر الأصلى والتى قام بتطليقها قبل وفاته ، والتى استمدت حقها فى البقاء بالعين محل التداعى من كونها حاضنة لأولادها القصر ، وأنها قامت بتأجير الشقة من الباطن دون إذن المالك بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، مما دعاه إلى إقامة دعواه المشار إليها ، ابتغاء الحكم له بطلباته المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى أقامت المستأنف ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها / كريم وشهاب ورحاب ومحمد عزت عبدالرحيم زيدان ، دعوى فرعية ضد المستأنف طالبة إلزامه بتحرير عقد إيجار باسم قصر المستأجر الأصلى سالفى الذكر ، وبجلسة 24/3/1999 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية ، بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 289 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة ، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر بجلسة 10/12/1997 فى الاستئناف رقم 3525 لسنة 1 قضائية ، وفى الدعوى الفرعية ، بإلزام المدعى فيها المستأنف بتحرير عقد إيجار للقصر أنجال المستأجر الأصلى ، بذات القيمة الإيجارية وشروط العقد المؤرخ 13/10/1982 ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3360 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/2/2001 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.