قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وخاصة المادة (26) منه بكل فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد خميس السيد أبو المجد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد النائب العام
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وخاصة المادة (26) منه بكل فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة إتهمت المدعى فى القضية رقم 64423 لسنة 2014 قسم المنتزه أول – رقم 1804 كلى شرق إسكندرية – بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردى خرطوش ) .
2- أحرز ذخائر ( سبع طلقات ) بدون ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .وتبعًا لذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال انطباقها على الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها دون الفقرة الرابعة من المادة ذاتها لخلو الدفع المثار من المدعى منها أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه – فى نطاقه المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 88 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكرر (و) فى 25/2/2015، والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.