حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 230 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 230 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 230 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عز الدين إبراهيم عبد الرحيم الدنف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من يوليو لسنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه السادس بصفته -فى الدعوى الدستورية - كان قد أقام الدعوى المباشرة رقم 5061 لسنة 2001 جنح قسم جرجا ضد المدعى ، متهماً إياه بأنه بتاريخ 23/4/2000، أصدر للبنك الأهلى المصرى شيكا بمبلغ 260000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات. وبجلسة 29/1/2002 قضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنية . فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2745 لسنة 2002 جنح مستأنف جرجا، فقضى غيابيا برفضه. فعارض استئنافيا فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا على نحو ما هو ثابت بجلسات 5/15 ، 5/22 ، 6/15 ، 6/4 ، ,6/15 ، 6/23 ، 6/29 ، 2003/7/2 أودعت قلم كتاب المحكمة صحف تدخل كل من محمود فوزى صلاح، وجمال محمد محمد خليفة ، وأسامة سعد مرسى ، ووحيد فوزى صلاح، وأيمن نصيف نسيم، وهانى نصيف نسيم، وزينب قدرى مصطفى ، ورأفت رمسيس ميلاد، وعادل سعد مرسى ، وأحمد سعد مرسى ، ومحمد سعد مرسى ، وحسن البنا سعد مرسى ، وعلاء محمد متولى - منضمين إلى المدعى فى الدعوى الراهنة .
وحيث إنه عن طلبات التدخل السالف بيانها، فقد جرى قضاء المحكمة عن أن شرط قبولها أن تكون مقدمة ممن كان طرفا فى الخصومة الموضوعية ، ولما كان طالبو التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المدعى عليه السادس ضد المدعى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلبات تدخلهم.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق بالمدعى . والثانى : أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرف لموضوعها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر لسنة 2000". كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر لسنة 2000.
وحيث إن ما تضمنته أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من إرجاء إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك- قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتبارا من 1/10/2005 بما اشتملت عليه من عقوبات رصدها القانون لمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، وإلغاء للمادة 337 من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.