حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الفقرتين2، 3 من المادة الآولـى مــن القـانون
17لسنة1999
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ابريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ السعيد أحمد إسماعيل مرعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد/ أحمد بكر محمود الصيرفي
الإجراءات
بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه فيما تضمنه من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، وكذلك القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من تحديد فترات انتقالية حتى 1/10/2005 للعمل بأحكام الشيك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 9257 لسنة 2004 جنح رشيد، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 9/5/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 28/9/2004 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن المدعى على هذا الحكم بالإستئناف رقم 672 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد، وبجلسة 5/3/2006 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقدم به بعد الميعاد، وقد عارض المدعى فى ذلك الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية ، وإذ أقام المدعى دعواه الراهنة طعناً على نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمناه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون فيما تضمنه من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، والقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من تحديد فترات انتقالية حتى 1/10/2005 للعمل بأحكام الشيك، متجاوزاً بذلك نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى منه أمام محكمة الموضوع، وما صرحت به المحكمة وقدرت الجدية فى شأنه، فإن طعنه على تلك النصوص ينحل إلى دعوى أصلية ، وطعناً مباشراً عليها، اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.