حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 123 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 123 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- زينب على أمين
2- سميرة على أمين
ورثة المرحوم زكى إبراهيم على وهم :
3- السيدة / دولت عبدالله كبابى
4- السيد / إبراهيم زكى إبراهيم على
5- السيدة / خديجة زكى إبراهيم على
6- السيدة / يسرية زكى إبراهيم على
7- السيد / هشام زكى إبراهيم على
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
ورثة المرحومين أحمد إسماعيل شلبى وثريا محمد أمين وهم :
5- السيد / محمد أسامة إسماعيل شلبى
6- السيد / مجدى أسامة إسماعيل شلبى
7- السيدة / ماجدة أسامة إسماعيل شلبى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر يونيو سنة 1998 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . وبسقوط الفقرة الثالثة من نفس المادة والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتعارض معها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3928 لسنة 1996 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ أول مايو سنة 1956 المحرر مع مورث المدعى عليهم الثلاثة الآخرين ، وإخلاء الشقة موضوع التقاعد وذلك على سند من أن المستأجر الأصلى قد توفى واستمرت زوجته فى شغل العين بعد وفاته بمفردها بعد أن استقل كل من أولادها بسكن خاص ثم توفيت الزوجة دون أن تترك من له حق فى شغل العين . أقام المدعى عليه الخامس دعوى فرعية طالباً الحكم باستمرار العقد إليه . قضت المحكمة له بطلباته ورفضت الدعوى الأصلية . استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 54 ، ودفعوا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير والأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم وهو قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 المطعون عليها فى الطعن الماثل وبدستوريتها بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.