حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 6 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار/ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ تيسير محمد عبد القادر الهوارى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة النقض
4 - السيد النائب العام
5 - السيد وزير الداخلية
" الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 فى الدعوى الدستورية رقم 118 لسنة 21 قضائية ، فيما فصلت فيه من اعتبار أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصه بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً. باعتبارها من قبل القانون الأصلح للمتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، والحكم الصادر فى الجنحة رقم 2021 لسنة 2003 جنح الدقى ، ورقم 25633 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة ، بمثابة عقبات قانونية يتعين إزالتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى . أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن محكمة جنح الدقى كانت قد قضت على المدعى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل؛ لإصداره شيكا لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب بالمخالفة لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات. وقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 25633 لسنة 2005 فقضت المحكمة غيابيا بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد. فعارض فيه، وإذ اعتبر المدعى هذه الأحكام فصلا عن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 1964 قضائية عقبات فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقا لمقتضى نص المادة 50 من قانونها الصادر رقم 48 لسنة 1979. أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا- بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى كل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق، التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى التى كانت قد أقيمت طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ؛ لبدء العمل بأحكام الشيك المرجأة ، حيث أوقف المشرع هذا الإرجاء بموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 فأضحت بذلك أحكام الشيك نافذة ومعمولا بها، اعتبارا من 1/10/2005 وترك أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح للمتهم أَوْ لا. ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ ذلك الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها، اعتبارا من 1/10/2005 حسبما تراه بشأن اعتبارها قانونا أصلح للمتهم ، أَوْ لا فذلك شأنها. دون أن يكون لقضائها حجية فى هذا الشأن، إذ لم تقرر فى مدونات الحكم أن هذه الأحكام أصلح للمتهم، أو تفصل فى أمر دستوريتها بما لا يجوز معه القول باعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى عقبة فى تنفيذه ، وكذلك الأمر بالنسبة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. ومن ثم فلا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.