حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات بدعوى مخالفته لاحكام الدستور رقم 40 ،41 ، 65 ، 66 والمادة 22 من أتفاقيه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق9 ربيع الأخر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حسن محمود محمد حميدة
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة جلاسكو ويلكام ش.م.م والعضو المنتدب
2 - السيد/ رئيس الجمهورية
3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
5 - السيد/ وزير العدل
6 - السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر يناير سنة 2005- أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات بدعوى مخالفته لاحكام الدستور رقم 40 ،41 ، 65 ، 66 والمادة 22 من أتفاقيه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السادس (فى الدعوى الماثلة )-كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3251 لسنة 2004 أمام محكمة جنح أهناسيا ضد المدعى فى (الدعوى الماثلة )- بطلب معاقبته بموجب نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بالتعويض المؤقت بمبلغ 51 جنيه لإصداره شيكاً بدون رصيد مسحوباً على بنك القاهرة فرع أهناسيا- وأثناء نظر الدعوى دفع المتهم (المدعى فى الدعوى الراهنة ) بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات وبجلسة 30/11/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لمدة أربعة أشهر وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية - فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع- كما قضت بأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن (ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر برمته)، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون (والمعدلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 وأخيرا بالقانون رقم 158 لسنة 2003)- بأن يعمل بأحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1999 لسنة عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر لسنة 2005، ومن ثم فإن أحكام قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى الأمر الذى يجعل من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى وتصبح من مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ومن ثم وتكون دعواه غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.