حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 161 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 161 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / أميمة شاكر عبد الرحيم
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / المستشار وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس الشعب
5 - السيد / المستشار النائب العام
6 - السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية فرع جرجا
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر مايو سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً بعدم بقبولها ، ومن باب الاحتياط الكلى برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم جرجا فى الجنحة رقم 3861 لسنة 2000 ، بوصف أنها بتاريخ 31/7/2000 ، أعطت البنك الذى يمثله المدعى عليه السادس شيكا خطياًً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك ، وطلبت عقابها بالمادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة 534/1 (أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبتاريخ 7/1/2001 ، قضت المحكمة غيابياًٍ بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزام ها بتعويض مؤقت للمدعى عليه السادس . وقد عارضت المدعية فى هذا الحكم ، فقضى بجلسة 29/1/2002 ، بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ، والتعويض المؤقت ؛ فأقامت المدعية الاستئناف رقم 3221 لسنة 2002 جنح مستأنف جنوب سوهاج ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفعت المدعية بجلسة 24/4/2002 بعدم دستورية مواد الاتهام . وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وأجلت الدعوى لجلسة 12/6/2002 ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يُجز المشرع ، بالتالى ، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . ومتى كان ذلك ، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية مواد الاتهام ، وهى المادة 337 من قانون العقوبات ، والمادة 534/1(أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، أقامت دعواها وقصرت طلباتها الختامية على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة منه ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 . وإذ لم تكن هذه المواد محلاً للطعن بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ، وبالتالى لم تصرح برفع الدعوى الدستورية بشأنها ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد قامت المدعية برفعها ، فإن دعواها هذه تتمحض طعناً مباشراً بعدم دستورية تلك النصوص ، أقامته على خلاف القواعد الآمرة المنظمة لإقامة الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا . ومن ثم فلا تكون الدعوى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، الأمر الذى يستلزم الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.