قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 247 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 247 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1970
وعدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1971
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 247 لســنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الأوقـــــــــــــــــــــاف
3 - السيد رئيس مجلــــــــس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1و2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 1970، والفقرة الثانية من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "3" من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1و2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 1970، والفقرة الثانية من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "3" من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قاطع الدلالة على إفادة أن الطعون الدستورية التي يتصل بها علم المحكمة عن طريق الدفع؛ هي تلك التي تُطرح بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، ولم يجز المشرع، تبعًا لذلك، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحاضر عن المدعي لم يبد أمام محكمة الموضوع دفعًا بعدم دستورية نصوص تشريعية، وتبعًا لذلك، يكون التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية قد ورد على غير محل، ولا يُتصور أنه سبقه تقدير بجدية المناعي الموجهة لتلك النصوص؛ ومن ثم تضحى هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أُقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع
والإحالة اللذين استلزمهما نص المادة (29) المشار إليها؛ للتداعي في المسائل الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 247/1953 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 247/1953 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.