Supreme Constitutional Court decision, case 247 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 247 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1970
وعدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1971
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 247 لســنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الأوقـــــــــــــــــــــاف
3 - السيد رئيس مجلــــــــس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1و2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 1970، والفقرة الثانية من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "3" من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1و2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 1970، والفقرة الثانية من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "3" من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قاطع الدلالة على إفادة أن الطعون الدستورية التي يتصل بها علم المحكمة عن طريق الدفع؛ هي تلك التي تُطرح بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، ولم يجز المشرع، تبعًا لذلك، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحاضر عن المدعي لم يبد أمام محكمة الموضوع دفعًا بعدم دستورية نصوص تشريعية، وتبعًا لذلك، يكون التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية قد ورد على غير محل، ولا يُتصور أنه سبقه تقدير بجدية المناعي الموجهة لتلك النصوص؛ ومن ثم تضحى هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أُقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع
والإحالة اللذين استلزمهما نص المادة (29) المشار إليها؛ للتداعي في المسائل الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 247/1953 · Article 1not on the website yet
- 247/1953 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.