قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لائحة المأذونين
المواد ( 20، 43، 44، 45، 46) من الفصل الأول من الباب الرابع من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد ماهر محمد يوسف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (20، 43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين التي ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه في هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التي عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة الأسرة بالإسماعيلية حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.