Supreme Constitutional Court decision, case 91 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 91 of judicial year 35
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة المأذونين
المواد ( 20، 43، 44، 45، 46) من الفصل الأول من الباب الرابع من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد ماهر محمد يوسف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (20، 43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين التي ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه في هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التي عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة الأسرة بالإسماعيلية حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.