حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الأولى " فقرة اولا " والمادة الثانية من الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافـق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــم وبولس فهمــــى إسكنـــــدر ومحمود محمــــد غنيـــم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 171 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ممدوح مهران عبد اللطيف
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - السيد المستشار وزير العــــدل
3 - السيد المستشار النائب العــام
الإجـــــــــراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من مايو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت بجلسة التحضير المنعقدة فى 14/6/2015 أمام هيئة المفوضين بهذه المحكمة أصل صورة قيد وفاة المدعى بتاريخ 12/7/2003، وإذ لم تتهيأ الدعوى بعدُ للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.