Supreme Constitutional Court judgment, case 171 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 171 of judicial year 25
- Hearing date
- 5 December 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولى " فقرة اولا " والمادة الثانية من الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافـق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــم وبولس فهمــــى إسكنـــــدر ومحمود محمــــد غنيـــم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 171 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ممدوح مهران عبد اللطيف
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - السيد المستشار وزير العــــدل
3 - السيد المستشار النائب العــام
الإجـــــــــراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من مايو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت بجلسة التحضير المنعقدة فى 14/6/2015 أمام هيئة المفوضين بهذه المحكمة أصل صورة قيد وفاة المدعى بتاريخ 12/7/2003، وإذ لم تتهيأ الدعوى بعدُ للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.