حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن أحمد إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع من فبراير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن نجاة عبد الكريم السيد – الغير ممثلة فى الدعوى الماثلة – أقامت على المدعى – فى الدعوى الراهنة – الدعوى رقم 886 لسنة 1997 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية ، بطلب الحكم بإخلائه المحل التجارى المؤجر له والمبين بالأوراق ، وذلك لتخلفه عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 ق الإسماعيلية ، وأثناء نظره ، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين ، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والحكم الصادر بتاريخ 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية ، وقد نشر أولهما فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الثالثةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.