Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن أحمد إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع من فبراير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن نجاة عبد الكريم السيد – الغير ممثلة فى الدعوى الماثلة – أقامت على المدعى – فى الدعوى الراهنة – الدعوى رقم 886 لسنة 1997 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية ، بطلب الحكم بإخلائه المحل التجارى المؤجر له والمبين بالأوراق ، وذلك لتخلفه عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 ق الإسماعيلية ، وأثناء نظره ، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين ، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والحكم الصادر بتاريخ 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية ، وقد نشر أولهما فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Law 6 of 1997 on Non-Residential Leases · Article الثالثةnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.