قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حلمى نبيل حلمى صالح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
4- السيد النائب العام
5- السيد/ عاطف حسنى تادرس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه النص المطعون عليه من معاقبة كل من تسلم مبلغاً نقدياً على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، دون سائر الأفعال الأخرى التي اشتمل عليها هذا النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) مكرر بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم – وإعمالاً لنص المادتين (48 ، 49)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.