Supreme Constitutional Court decision, case 140 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 140 of judicial year 28
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حلمى نبيل حلمى صالح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
4- السيد النائب العام
5- السيد/ عاطف حسنى تادرس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه النص المطعون عليه من معاقبة كل من تسلم مبلغاً نقدياً على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، دون سائر الأفعال الأخرى التي اشتمل عليها هذا النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) مكرر بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم – وإعمالاً لنص المادتين (48 ، 49)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.