حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 280 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 280 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الرسوم القضائية على دعاوى فسخ عقود الإيجار
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم280 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / بشرى طه المرسى بصفتها وصيه على نجلها القاصر علاء هاشم إبراهيم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل
3- مدير قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمحدد للنطق به جلسة 25/9/2011
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2008 أودعت المدعية بصفتها صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية البند سادساً من نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية بصفتها سبق أن قضى ضدها فى الدعوى رقم 2625 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/7/2001 وإخلائها من العين وتسليمها للمدعى ، وإذ صدر أمر من محكمة الجيزة الابتدائية بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى السالفة والمبينة فى المطالبة 1667 لسنة 2005 فقد تراءى للمدعية أن الرسوم المقدره مغالى فيها ولا تتفق مع الضوابط القانونية والعدالة الاجتماعية ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 405 لسنة 2006 إيجارات الجيزة بطلب إعادة تقدير تلك الرسوم، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 7/3/2010 الذى قضى برفض الدعوى ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (11) تابع بتاريخ 18/3/2010، وكان مقتضى نص المادتين (48و 49) أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.