Supreme Constitutional Court judgment, case 280 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 280 of judicial year 30
- Hearing date
- 25 September 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الرسوم القضائية على دعاوى فسخ عقود الإيجار
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم280 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / بشرى طه المرسى بصفتها وصيه على نجلها القاصر علاء هاشم إبراهيم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل
3- مدير قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمحدد للنطق به جلسة 25/9/2011
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2008 أودعت المدعية بصفتها صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية البند سادساً من نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية بصفتها سبق أن قضى ضدها فى الدعوى رقم 2625 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/7/2001 وإخلائها من العين وتسليمها للمدعى ، وإذ صدر أمر من محكمة الجيزة الابتدائية بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى السالفة والمبينة فى المطالبة 1667 لسنة 2005 فقد تراءى للمدعية أن الرسوم المقدره مغالى فيها ولا تتفق مع الضوابط القانونية والعدالة الاجتماعية ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 405 لسنة 2006 إيجارات الجيزة بطلب إعادة تقدير تلك الرسوم، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 7/3/2010 الذى قضى برفض الدعوى ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (11) تابع بتاريخ 18/3/2010، وكان مقتضى نص المادتين (48و 49) أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.