حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 13 قضائية «دستورية»، جلسة 20 مارس 1993
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 13 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 مارس 1993
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك العبارة الواردة فى صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 20 مارس سنة 1993 الموافق 27 رمضان سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 13 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - السيد / احمد عيد حسين
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 -السيد / رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب
3 - السيد / هيثم محمد المغربي
4 -السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 9 مايو سنة 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك العبارة الواردة فى صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بالنسبة إلى العبارة الواردة فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع-على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى رقم 4128 لسنة 1989 إيجارات كلى شمال القاهرة كان قد أقامها ضد أحمد عيد حسن طالبا الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن شقة التداعى بمقولة أنه كان يقيم فيها بصفة مستمرة مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته. وبجلسة 29 إبريل سنة 1989 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام أحمد عيد حسن بتحرير عقد إيجار للمدعى فى الدعوى المشار إليها، وذلك فى شأن عين التداعى بذات الشروط وبالقيمة الإيجارية عينها. وإذ تبين للمدعى فى الدعوى رقم 4128 لسنة 1989 لدى قيامه باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، أن ثمة خطأ ماديا فى اسم المدعى عليه، إذ أقام الدعوى ضد أحمد عيد حسن حال أن صحة اسمه أحمد عيد حسين، فقد أقام الدعوى رقم 11714 لسنة 1990 إيجارات كلى شمال القاهرة طالبا الحكم بتصحيح اسم المدعى عليه فى الدعوى رقم 4128 لسنة 1989 من أحمد عيد حسن إلى أحمد عيد حسين. وبجلسة 9 مارس سنة 1991 دفع المدعى عليه فى الدعوى رقم 11714 لسنة 1990 بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والعبارة الواردة فى صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 مايو سنة 1991 وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى - فى الدعوى الماثلة - ينعى على النصين التشريعيين المطعون عليهما مخالفتهما للمادة الثانية من الدستور التى تقضى بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ذلك أنه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن عقد الإيجار ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا عقد الإجارة لنفسه، كما أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة بطبيعته، فإذا انتهت هذه المدة زال العقد، وإذا بقى المستأجر فى محل الإجارة دون رضاء المالك أصبح غاصباً له ، ولا سند لبقائه فيه.
وحيث إنه من المقرر قانونا – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية . ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر محددا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية، ومبلوراً نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، فإن لازم ذلك أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثراً فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، فإذا لم يكن له بها من صلة ، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن دعوى الموضوع التى دفع فيها بعدم دستورية النصين التشريعين المطعون عليهما تتعلق بطلب تصحيح اسم المدعى عليه فى الدعوى رقم 4128 لسنة 1989 إيجارات كلى شمال القاهرة من أحمد عيد حسن إلى أحمد عيد حسين، فإنه لا يكون للمدعى آية مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن الماثل ذلك أن الحكم الصادر من هذه المحكمة ليس له من صلة بالطلب المطروح فى الدعوى الموضوعية ، ولن يكون بالتالى لازماً للفصل فيها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.