حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحصيل مستحقات بنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 22 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف بنى سويف بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 3573 لسنة 1999 .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
( 1 ) السيد / عبود عبد النبى جنيدى
( 2 ) السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف استئناف الجنحة رقم 8828 لسنة 99 جنح مركز ناصر ،من محكمة جنح مستأنف بنى سويف بعد أن قررت بجلسة 4/1/2000 وقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما نصت عليه من حق تحصيل مستحقات البنك بطريق الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى عليه الأول فى الدعوى الراهنة بأنه فى يوم 25/2/1999 بدائرة مركز ناصر بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لديه لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وطلبت من محكمة جنح مركز ناصر عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهر مع الشغل ، طعن المتهم على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3573 لسنة 99 جنح مستأنف بنى سويف ، وحال نظر الاستئناف تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما نصت عليه من حق تحصيل مستحقات البنك بطريق الحجز الإدارى ، فقررت بجلسة 14/1/2000 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى مدى دستورية النص المشار إليه .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى المطعون عليها تنص على أنه " يكون لمستحقات البنك الرئيسى والبنوك التابعة له لدى الغير امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضاية ، ولها حق تحصيلها بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن هذا النص بحكمها الصادر بتاريخ 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية " دستورية " حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بالعدد رقم (11) . وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبته بال
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبته بال
- 117/1976 · المادة 19ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.