قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 264 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 264 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 264 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 السيد / سيد أحمد عبد الرحمن القاضى
2 السيد / حلمى عبد الرحمن القاضى
3 السيد / عبد الرحمن عبد الرحمن القاضى
4 السيد / أحمد عبد الرحمن القاضى
5 السيدة / لبيبة عبد الرحمن القاضى
6 السيدة / عفاف عبد الرحمن القاضى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ورثة المرحوم / عبد الفتاح مصطفى الصيفى وهم :
أ رجاء أحمد السماوى
ب أحمد عبد الفتاح مصطفى الصيفى
ج مصطفى عبد الفتاح مصطفى الصيفى
د نديرة عبد الفتاح مصطفى الصيفى
5 السيد / محمد إبراهيم الصيفى
6 السيد / هشام محمد الشرنوبى
طعنًا بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المستبدلة لنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (237) لسنة 1997 فيما تضمناه من حق الورثة المستفيدين فى استعمال العين فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه مورثهم بواسطة نائب عنهم .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه ، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) " تابع " الصادر فى 27/4/2002 ، وإذ كان مقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، بما تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.