Supreme Constitutional Court decision, case 264 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 264 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 264 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 السيد / سيد أحمد عبد الرحمن القاضى
2 السيد / حلمى عبد الرحمن القاضى
3 السيد / عبد الرحمن عبد الرحمن القاضى
4 السيد / أحمد عبد الرحمن القاضى
5 السيدة / لبيبة عبد الرحمن القاضى
6 السيدة / عفاف عبد الرحمن القاضى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ورثة المرحوم / عبد الفتاح مصطفى الصيفى وهم :
أ رجاء أحمد السماوى
ب أحمد عبد الفتاح مصطفى الصيفى
ج مصطفى عبد الفتاح مصطفى الصيفى
د نديرة عبد الفتاح مصطفى الصيفى
5 السيد / محمد إبراهيم الصيفى
6 السيد / هشام محمد الشرنوبى
طعنًا بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المستبدلة لنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (237) لسنة 1997 فيما تضمناه من حق الورثة المستفيدين فى استعمال العين فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه مورثهم بواسطة نائب عنهم .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه ، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) " تابع " الصادر فى 27/4/2002 ، وإذ كان مقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، بما تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.