حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 124 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 124 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد نور الهدى محمود عثمان
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيدة / عزة لطفى عبد اللطيف
6- السيد / عصام لطفى عبد اللطيف
7- السيدة / كاميليا لطفى عبد اللطيف
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يونيو سنة 1998 أودع وكيل المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . وسقوط المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من عدم جواز طلب الإخلاء إلا فى حالات عينتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة أقامت الدعوى رقم 489 لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة التى كان يستأجرها والدها وذلك على سند من أنها كانت تقيم معه حال حياته واستمرت كذلك بعد وفاته . تدخل المدعى عليها السادس والسابعة أشقاؤها فى الدعوى بذات الطلبات . دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية ، والتى أقامها فى خلال الموعد الذى حددته الدعوى الماثلة قضت بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهما الخامسة والسابعة ورفضت الدفع بعدم الدستورية . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5007 لسنة 54 أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى أوقفت الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المقامة من المدعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم وهو قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 المطعون عليها بالطعن الماثل وبدستوريتها بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.