حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مايو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مايو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية المادتين (336) و (337) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ وحيد فوزى صلاح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
5- السيد المستشار النائب العام
6- شركة النوران لصناعة وتجارة المواد الغذائية ويمثلها محمد عبدالعزيز عطية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ؛ قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (336) و (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى محكمة جنح سوهاج فى الجنحة رقم 687 لسنة 2004 قسم ثان سوهاج بوصف أنه بتاريخ 20/7/2001 أعطى المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336 و 337) من قانون العقوبات، وبتاريخ 7/4/2004 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، فعارض فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع المدعى بعدم دستورية نص مادتى الاتهام سالفتى الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، كما قضت بأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون سواها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها- يتحدد فيما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات دون سواها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن "ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000"، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون- والمعدلة بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003- بأن يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن أحكام قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى ، الأمر الذى يجعل من قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى ، وتصبح مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.