قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 93 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 ه .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود عبد المولى محمود العايدى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيدة /ولاء عبد السلام راغب تمراز
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من القانون رقم 58 لسنة 1937، لواقعة تبديد منقولات زوجية .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، بعد أن حددت نطاقها فى تبديد منقولات الزوجية المسلمة للزوج على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد رقم 16 مكرر فى 20/4/2014، وإذ كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية مطلقة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.