Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 ه .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود عبد المولى محمود العايدى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيدة /ولاء عبد السلام راغب تمراز
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من القانون رقم 58 لسنة 1937، لواقعة تبديد منقولات زوجية .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، بعد أن حددت نطاقها فى تبديد منقولات الزوجية المسلمة للزوج على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد رقم 16 مكرر فى 20/4/2014، وإذ كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية مطلقة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.