قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 184 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد السلام إبراهيم جودة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ المستشار النائب العام
3- السيدة/ سماح كامل هاشم حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من تأجيل العمل بأحكام الشيك وجواز إثبات تاريخ الشيك حتى 1/10/2006، وكذا عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وعدم دستورية المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير أضحت تلك الأحكام نافذة اعتبارًا من 1/10/2005 بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانونًا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها سلفًا لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى هذا الشق من الدعوى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أعملت رقابتها على نص البند رقم (1) من الفقرة الأولى من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " وقضت بجلستها المنعقدة فى الأول من إبريل سنة 2012 برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012، ومن ثم فإنه إعما لاً لنص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تعد الدعوى الماثلة فى هذا الشق منها أيضًا غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات وتأجيل العمل بالأحكام الخا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.