قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 135 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب عبد الرحيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية " ،والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص ع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.