حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 14 يناير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف النزاع تعليقاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسألة التنازع السلبى للاختصاص بين لجنة شئون العمال والمحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، لتعين أياً من هاتين الجهتين مختصة بنظر الشق المتعلق بالفصل فى قرار الجزاء المتعلق بالخفض من الراتب فى المنازعة المعروضة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ربيع عبد الفتاح محمد
ضد
شركة اسمنت بورتلاند حلوان
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يوليو سنة 2005 ورد إلى قلم الكتاب ملف المنازعة العمالية رقم 908 لسنة 2003 بعد أن قررت اللجنة الخماسية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/1/2005 وقف النزاع تعليقاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسألة التنازع السلبى للاختصاص بين لجنة شئون العمال والمحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، لتعين أياً من هاتين الجهتين مختصة بنظر الشق المتعلق بالفصل فى قرار الجزاء المتعلق بالخفض من الراتب فى المنازعة المعروضة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أصدر قراراً بمجازاة المدعى بخصم علاوة من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع خصم قيمة الخسائر التى لحقت بالشركة نتيجة إهما له الجسيم، طعن المدعى على هذا القرار فى الدعوى رقم 390 لسنة 1994 عمال جزئى حلوان طالبا إلغاءه بشقيه، قضى بالطلبات فى حدود الشق الثانى منها، استأنف الطرفان، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بالغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى قضت مجدداً بالطلبات فى حدود شقها المدنى ، ورفض ما عداه من طلبات، استأنف الطرفان كل فى حدود ما خسر، وقضى فى الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، والمحكمة الإدارية للرئاسة قضت بدورها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بشق الخفض من الراتب وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى احالتها إلى اللجنة الخماسية المشكلة طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإزاء ما تراءى للجنة من أن الدعوى محجوزة الاختصاص من جهتى القضاء العادى والإدارى ، مما يبرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم أصدرت قرارها بالإحالة سالف الذكر.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن البين من المادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الأصل المقرر قانوناً هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها، موقعاً عليها من محام مقبول أمامها، أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 من قانون المحكمة صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع أو التناقض فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما قررته المادة 29 (أ) من قانون المحكمة المشار إليه التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، متى كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتباره شكلاً جوهرياً فى التقاضى ، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة 29 المشار إليها لعدم تعلقه بدستورية نص فى قانون أو لائحة ، فإن هذه الدعوى - وقد أحيلت مباشرة من اللجنة الإدارية لشئون العمال- لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة أمامها قانوناً؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.