قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 96 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 30 يوليو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 96 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 30 يوليو 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
هانى المتولى عبد الباقى الخولى
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - رئيس محكمة استئناف المنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (494 و495 و496 و497 498 و499 و500) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أبدى دفعه أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية بجلسة 14/7/2009، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/2/2010 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة بتاريخ 8/5/2010، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والتى يتعين على الخصوم ومحكمة الموضوع التقيد بها؛ وهو الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، بما يتعين معه التقرير بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.