Supreme Constitutional Court decision, case 96 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 30 July 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 96 of judicial year 32
- Hearing date
- 30 July 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
هانى المتولى عبد الباقى الخولى
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - رئيس محكمة استئناف المنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (494 و495 و496 و497 498 و499 و500) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أبدى دفعه أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية بجلسة 14/7/2009، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/2/2010 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة بتاريخ 8/5/2010، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والتى يتعين على الخصوم ومحكمة الموضوع التقيد بها؛ وهو الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، بما يتعين معه التقرير بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.