قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 61 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 61 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بانشاء نقابة المهن الزراعية
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 38 قضائية "دستورية".
المقامة من
عاصم أحمد محمد أبو العينين
ضد
1- رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية
2- القائم بأعمال نقيب المهن الزراعية
3- رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر، وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الميعاد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذي تحدده محكمة الموضــــوع -في غضون هذا الحد الأقصى– اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة 15/1/2012، بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 المار ذكره، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي في موضوعها، مع التصريح للمدعي برفع الدعوى الدستورية. وإذ لم يقم المدعي دعواه المعروضة إلا بتاريخ 5/5/2016، بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة التي حددها المشرع لرفع الدعوى الدستورية، فإن دعواه تغدو غير مقبولة. ولا ينال من ذلك إعادة المدعي ترديد دفعه في أثناء نظر الشق الموضوعي من الدعوى وتصريح المحكمة له بإقامة الدعوى الدستورية؛ إذ إن هذا التصريح قد ورد على غير محل بعد أن غدا الدفع بعدم دستورية النص ذاته كأن لم يكن بفوات الميعاد المحدد قانونًا لرفع الدعوى الدستورية بشأنه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 31/1966 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.